الجزيري / الغروي / مازح

337

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس ، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق وان كان قد علم الحاكم بموجبه « 319 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة بل ولا بالشياع ولا بإخبار ثقة ، نعم يجوز مع اليقين لكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بينة بل يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد « 320 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يظهر حكمه مما تقدم . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالة عنها من مالها أو بمال في ذمتها وهل يصح ممن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول « 319 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 12 « 320 » تحرير الوسيلة 2 / 327